السيد تقي الطباطبائي القمي
200
مباني منهاج الصالحين
[ مسألة 15 : الأوراق النقدية لما لم تكن من المكيل والموزون لا يجري فيها الربا ] ( مسألة 15 ) : الأوراق النقدية لما لم تكن من المكيل والموزون لا يجري فيها الربا فيجوز التفاضل في البيع بها ( 1 ) لكن إذا لم تكن المعاملة شخصية لا بد في صحة المعاملة من امتياز الثمن عن المثمن كبيع الدينار العراقي في الذمة بالدينار الكويتى أو بالريال الإيراني مثلا ولا يجوز بيع الدينار العراقي بمثله في الذمة ( 2 ) نعم ان تنزيل الأوراق لا بأس به ( 3 ) وأما ما يتعارف في زماننا من اعطاء سند بمبلغ من الأوراق النقدية من دون أن يكون في ذمته شيء فيأخذه آخر فينزله عند شخص ثالث بأقل منه فالظاهر عدم جواز ذلك ( 4 ) نعم لا بأس به في المصارف غير الأهلية بجعل ذلك وسيلة إلى أخذ مجهول المالك والتصرف فيه بعد اصلاحه بمراجعة الحاكم الشرعي ( 5 ) .