السيد تقي الطباطبائي القمي
183
مباني منهاج الصالحين
وان اختلفت الصفات فلا يجوز بيع من من الحنطة الجيدة بمنين من الرديئة ولا بيع من من الأرز الجيد كالعنبر بمنين منه أو من الرديء كالحويزاوي ( 1 ) أما إذا اختلفت الذات فلا بأس كبيع من من الحنطة بمنين من الأرز ( 2 ) .
--> ( 1 ) الوسائل الباب 16 من أبواب الربا الحديث : 3 ( 2 ) لاحظ ص : 178 و 179