السيد تقي الطباطبائي القمي
173
مباني منهاج الصالحين
[ مسألة 5 : إذا تبين كذب البائع في إخباره برأس المال ] ( مسألة 5 ) : إذا تبين كذب البائع في اخباره برأس المال كما إذا أخبر أن رأس ماله مائة وباع بربح عشرة وكان في الواقع رأس المال تسعين صح البيع وتخير المشتري بين فسخ البيع وامضائه بتمام الثمن المذكور في العقد وهو مائة وعشرة ( 1 ) . [ مسألة 6 : إذا اشترى سلعة بثمن معين مثل مائة درهم ولم يعمل فيها شيئا كان ذلك رأس مالها ] ( مسألة 6 ) : إذا اشترى سلعة بثمن معين مثل مائة درهم ولم يعمل فيها شيئا كان ذلك رأس مالها وجاز له الاخبار بذلك ( 2 ) أما إذا عمل في السلعة عملا فإن كان بأجرة جاز ضم الأجرة إلى رأس المال فإذا كانت الأجرة عشرة جاز له أن يقول : بعتك السلعة برأس مالها مائة وعشرة وربح كذا ( 3 ) وان كان العمل بنفسه وكان له
--> ( 1 ) نفس المصدر الحديث : 5