السيد تقي الطباطبائي القمي
152
مباني منهاج الصالحين
بل يصح العقد ( 1 ) وللمشتري الرجوع على المتلف بالبدل من مثل أو قيمة ( 2 ) وهل له الخيار في فسخ العقد لتعذر التسليم اشكال والأظهر ذلك ( 3 ) وإذا حصل للمبيع نماء فتلف الأصل قبل قبض المشتري كان النماء للمشتري ( 4 ) ولو حدث في المبيع عيب قبل القبض كان للمشتري الرد كما تقدم ( 5 ) . [ مسألة 3 : لو باع جملة فتلف بعضها قبل القبض انفسخ البيع بالنسبة إلى التالف ] ( مسألة 3 ) : لو باع جملة فتلف بعضها قبل القبض انفسخ البيع بالنسبة إلى التالف ورجع اليه ما يخصه من الثمن وكان له الخيار في الباقي ( 6 ) .