السيد تقي الطباطبائي القمي
148
مباني منهاج الصالحين
الممتنع ( 1 ) ولو اشترط أحدهما تأخير التسليم إلى مدة معينة جاز وليس لصاحبه الامتناع عن تسليم ما عنده حينئذ ( 2 ) كما يجوز أن يشترط البائع لنفسه سكنى الدار أو ركوب الدابة أو زرع الأرض أو نحو ذلك من الانتفاع بالمبيع مدة معينة ( 3 ) . [ مسألة 1 : التسليم الواجب على المتبايعين في المنقول وغيره هو التخلية ] ( مسألة 1 ) : التسليم الواجب على المتبايعين في المنقول وغيره هو التخلية يرفع المانع عنه والاذن لصاحبه في التصرف ( 4 ) . [ مسألة 2 : إذا تلف المبيع بآفة سماوية أو أرضية قبل قبض المشتري انفسخ البيع ] ( مسألة 2 ) : إذا تلف المبيع بآفة سماوية أو أرضية قبل قبض المشتري انفسخ البيع وكان تلفه من مال البائع ورجع الثمن إلى المشتري ( 5 ) .