السيد تقي الطباطبائي القمي

144

مباني منهاج الصالحين

والا فالأرجح الأول ( 1 ) . [ مسألة 2 : إذا باع بستانا واستثنى نخلة مثلا فله الممر إليها ] ( مسألة 2 ) : إذا باع بستانا واستثنى نخلة مثلا فله الممر إليها والمخرج منها ومدى جرائدها وعروقها من الأرض وليس للمشتري منع شيء من ذلك ( 2 ) . [ مسألة 3 : إذا باع دارا دخل فيها الأرض والبناء ] ( مسألة 3 ) : إذا باع دارا دخل فيها الأرض والبناء الاعلى