السيد تقي الطباطبائي القمي
129
مباني منهاج الصالحين
ومنها : أن يكون مقدورا عليه ( 1 ) بل لو علم عدم القدرة لم يمكن إنشاء الالتزام به ( 2 ) . [ مسألة 59 : لا بأس بأن يبيع ماله ويشترط على المشتري بيعه منه ثانيا ] ( مسألة 59 ) : لا بأس بأن يبيع ماله ويشترط على المشتري بيعه منه ثانيا ولو بعد حين ( 3 ) نعم لا يجوز ذلك فيما إذا اشترط على المشتري أن يبيعه بأقل مما اشتراه أو يشترط المشتري على البائع بأن يشتريه بأكثر مما باعه والبيع في هذين الفرضين محكوم بالبطلان ( 4 ) .
--> ( 1 ) نفس المصدر الحديث : 3