السيد تقي الطباطبائي القمي

127

مباني منهاج الصالحين

ومنها : أن لا يكون منافيا لمقتضى العقد كما إذا باعه بشرط أن لا يكون له ثمن أو آجره الدار بشرط أن لا يكون لها اجرة ( 1 ) .