السيد تقي الطباطبائي القمي
112
مباني منهاج الصالحين
وفي جواز اخذ الأرش به قولان أظهرهما عدم الجواز إذا لم يكن العيب بفعل المشترى ( 1 ) والا فلا أثر له ( 2 ) . [ مسألة 53 : يثبت خيار العيب في الجنون والجذام والبرص والقرن إذا حدث بعد العقد إلى انتهاء السنة من تاريخ الشراء ] ( مسألة 53 ) : يثبت خيار العيب في الجنون والجذام والبرص والقرن إذا حدث بعد العقد إلى انتهاء السنة من تاريخ الشراء ( 3 ) . [ مسألة 54 : كيفية أخذ الأرش أن يقوم المبيع صحيحا ثم يقوم معيبا ] ( مسألة 54 ) : كيفية أخذ الأرش أن يقوم المبيع صحيحا ثم يقوم معيبا وتلاحظ النسبة بينهما ثم ينقص من الثمن المسمى بتلك النسبة فإذا قوم صحيحا بثمانية ومعيبا بأربعة وكان الثمن أربعة ينقص من الثمن النصف وهو اثنان وهكذا ( 4 ) .
--> ( 1 ) لاحظ ص : 96