السيد تقي الطباطبائي القمي
105
مباني منهاج الصالحين
نعم إذا كان حدوث عيب آخر في زمان خيار آخر للمشتري كخيار الحيوان مثلا جاز ردّه ( 1 ) . [ مسألة 47 : يسقط الأرش دون الرد فيما لو كان العيب لا يوجب نقصا في المالية ] ( مسألة 47 ) : يسقط الأرش دون الرد فيما لو كان العيب لا يوجب نقصا في المالية كالخصاء في العبيد إذا اتفق تعلق غرض نوعي به بحيث صارت قيمة الخصي تساوي قيمة الفحل ( 2 ) . وإذا اشتري ربويا بجنسه فظهر عيب في أحدهما قيل لا أرش حذرا من الربا لكن الأقوى جواز أخذ الأرش ( 3 ) يسقط الرد والأرش بأمرين : الأول : العلم بالعيب قبل العقد ( 4 ) .