السيد تقي الطباطبائي القمي
10
مباني منهاج الصالحين
له الفسخ عن المالك ( 1 ) ولو كان وكيلا في تمام المعاملة وشؤونها كان له الفسخ عن المالك ( 2 ) والمدار على اجتماع المباشرين وافتراقهما لا المالكين ( 3 ) ولو فارقا المجلس مصطحبين بقي الخيار لهما حتى يفترقا ( 4 ) ولو كان الموجب والقابل واحدا وكالة عن المالكين أو ولاية عليهما ففي ثبوت الخيار اشكال بل الأظهر العدم ( 5 ) .