السيد تقي الطباطبائي القمي

93

مباني منهاج الصالحين

ما لم يبعه ( 1 ) وإذا علم أنه أدى الثمن من ربح لم يخمسه ولكنه شك في أنه كان أثناء السنة ليجب الخمس في ارتفاع القيمة أيضا أو كان بعد انتهائها لئلا يجب الخمس الا بمقدار الثمن فقط فالأحوط المصالحة مع الحاكم الشرعي ( 2 ) .