السيد تقي الطباطبائي القمي

9

مباني منهاج الصالحين

فيها من جهة الفائدة ( 1 ) ولا فرق في المعدن بين أن يكون في أرض مباحة ، أو مملوكة ( 2 ) . [ مسألة 4 : يشترط في وجوب الخمس في المعدن النصاب ، وهو قيمة عشرين دينارا ] ( مسألة 4 ) : يشترط في وجوب الخمس في المعدن النصاب ، وهو قيمة عشرين دينارا ( ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي من الذهب المسكوك ) ( 3 ) سواء كان المعدن ذهبا ، أم فضة ، أو غيرهما ( 4 ) .

--> ( 1 ) الوسائل الباب 4 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث : 1 ( 2 ) الوسائل الباب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث : 5