السيد تقي الطباطبائي القمي
75
مباني منهاج الصالحين
[ مسألة 36 : إذا زاد ما اشتراه للمئونة ] ( مسألة 36 ) : إذا زاد ما اشتراه للمئونة من الحنطة ، والشعير ، والسمن ، والسكر وغيرها وجب عليه اخراج خمسه ( 1 ) اما المؤن التي يحتاج إليها - مع بقاء عينها إذا استغنى عنها - فالظاهر عدم وجوب الخمس فيها ، سواء كان الاستغناء عنها بعد السنة كما في حلي النساء الذي يستغنى عنه في عصر الشيب ، أم كان الاستغناء عنها في أثناء السنة ، بلا فرق بين ما كانت مما يتعارف اعدادها للسنين الآتية ، كالثياب الصيفية والشتائية عند انتهاء الصيف أو الشتاء في أثناء السنة ،