السيد تقي الطباطبائي القمي
73
مباني منهاج الصالحين
رأس مال للتجارة ، لإعاشة نفسه وعياله كمن كان عنده رأس مال بمقدار الكفاية ، أو لم يكن محتاجا في إعاشته وعائلته إلى التجارة لم يجز له أن يتخذ من أرباحه رأس مال للتجارة من دون تخميس ، بل يجب عليه اخراج خمسه أولا ثم اتخاذه رأس مال له ( 1 ) وفي حكم رأس المال ما يحتاجه الصانع من آلات الصناعة ، والزارع من آلات الزراعة ( 2 ) فقد يجب اخراج خمس ثمنها وقد لا يجب ، فان وجب اخراج خمس ثمنها ونقصت آخر السنة تلاحظ القيمة آخر السنة ( 3 ) . [ مسألة 33 : إذا نقص رأس ماله - أثناء السنة - جاز تكميله بجبره من أرباح سنته ] ( مسألة 33 ) : إذا نقص رأس ماله - أثناء السنة - جاز تكميله بجبره من أرباح سنته ( 4 ) ولا يجوز جبره بأرباح السنين الآتية ، وكذلك الحال في النقص الوارد على المصانع والسيارات ، وآلات الصنائع ، وغير ذلك مما يستعمل في سبيل تحصيل الربح ، فان النقص الوارد عليها يجبر من ربح السنة ، ولا يجبر من أرباح السنين الآتية ( 5 ) .