السيد تقي الطباطبائي القمي
59
مباني منهاج الصالحين
[ ( مسألة 25 : الأحوط - إن لم يكن أقوى - إخراج خمس ما زاد عن مؤنته مما ملكه بالخمس ، أو الزكاة ، أو الكفارات ، أو رد المظالم ، أو نحوها ] ( مسألة 25 ) : الأحوط - ان لم يكن أقوى - اخراج خمس ما زاد عن مؤنته مما ملكه بالخمس ، أو الزكاة ، أو الكفارات ، أو رد المظالم ، أو نحوها ( 1 ) . [ مسألة 26 : إذا كان عنده من الأعيان التي لم يتعلق بها الخمس أو تعلق بها ، وقد أداه فنمت ، وزادت زيادة منفصلة ] ( مسألة 26 ) : إذا كان عنده من الأعيان التي لم يتعلق بها الخمس أو تعلق بها ، وقد أداه فنمت ، وزادت زيادة منفصلة ، كالولد ، والثمر واللبن ، والصوف ، ونحوها ، فما كان منفصلا ، أو بحكم المنفصل - عرفا - فالظاهر وجوب الخمس في الزيادة ( 2 ) بل الظاهر وجوبه في الزيادة المتصلة أيضا ، كنمو الشجر وسمن الشاة إذا كانت للزيادة مالية عرفا ( 3 ) واما إذا ارتفعت قيمتها السوقية - بلا زيادة عينية -
--> ( 1 ) الوسائل الباب 11 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث : 2