السيد تقي الطباطبائي القمي

52

مباني منهاج الصالحين

[ مسألة 24 : إذا تصرف في المال المختلط بالحرام قبل اخراج خمسه بالاتلاف لم يسقط الخمس ] ( مسألة 24 ) : إذا تصرف في المال المختلط بالحرام قبل اخراج خمسه بالاتلاف لم يسقط الخمس ، بل يكون في ذمته وحينئذ ان عرف قدره دفعه إلى مستحقه وان تردد بين الأقل والأكثر جاز له الاقتصار على الأقل والأحوط دفع الأكثر ( 1 ) . [ السابع : ما يفضل عن مؤنة سنته له ولعياله ] السابع : ما يفضل عن مؤنة سنته له ولعياله من فوائد الصناعات والزراعات والتجارات والإجارات وحيازة المباحات ( 2 ) .

--> ( 1 ) لاحظ ص : 12