السيد تقي الطباطبائي القمي
47
مباني منهاج الصالحين
[ مسألة 19 : إذا كان في ذمته مال حرام فلا محل للخمس ] ( مسألة 19 : إذا كان في ذمته مال حرام فلا محل للخمس ( 1 ) فان علم جنسه ومقداره ، فان عرف صاحبه رده اليه ( 2 ) وان لم يعرفه ، فإن كان في عدد محصور ، فالأحوط وجوبا استرضاء الجميع ( 3 ) ، وان لم يمكن عمل بالقرعة ( 4 ) وان كان في عدد غير محصور تصدق به عنه ( 5 ) والأحوط - وجوبا - أن يكون بأذن الحاكم الشرعي ( 6 ) .
--> ( 1 ) لاحظ ص : 42 ( 2 ) لاحظ ص : 43