السيد تقي الطباطبائي القمي
44
مباني منهاج الصالحين
والأحوط صرفه بقصد الأعم من المظالم والخمس ( 1 ) فان علم المقدار ولم يعلم المالك تصدق به عنه سواء كان الحرام بمقدار الخمس أم كان أقلّ منه ، أم كان أكثر منه ( 2 ) والأحوط - وجوبا - أن يكون بإذن الحاكم الشرعي ( 3 ) .
--> ( 1 ) لاحظ ص : 40