السيد تقي الطباطبائي القمي
35
مباني منهاج الصالحين
لا مثل السمك ونحوه من الحيوان ( 1 ) . [ مسألة 11 : الأحوط وجوب الخمس فيه وان لم تبلغ قيمته دينارا ] ( مسألة 11 ) : الأحوط وجوب الخمس فيه وان لم تبلغ قيمته دينارا ( 2 ) . [ مسألة 12 : إذا اخرج بآلة من دون غوص ] ( مسألة 12 ) : إذا اخرج بآلة من دون غوص فالأحوط - وجوبا - جريان حكم الغوص عليه ( 3 ) .
--> ( 1 ) لاحظ ص : 9 ( 2 ) لاحظ ص : 33 ( 3 ) لاحظ ص : 23