السيد تقي الطباطبائي القمي

30

مباني منهاج الصالحين

وكذا إذا وجده في ملك غيره ، إذا كان تحت يده بإجارة ونحوها فإنه يعرفه المالك ، فان عرفه دفعه اليه ، والا فالأحوط - وجوبا - أن يعرفه السابق ، مع العلم بوجوده في ملكه ، وهكذا فإن لم يعرفه الجميع فهو لواجده ، الا أن يعلم أنه لمسلم موجود أو قديم ، فيجري عليه ما تقدم ( 1 ) . [ مسألة 10 : إذا اشترى دابة فوجد في جوفها مالا عرفه البائع ] ( مسألة 10 ) : إذا اشترى دابة فوجد في جوفها مالا عرفه البائع فإن لم يعرفه كان له ( 2 ) .

--> ( 1 ) لاحظ ص : 21