السيد تقي الطباطبائي القمي

106

مباني منهاج الصالحين

فإذا أتلفه ضمن الخمس ( 1 ) وكذا إذا أسرف في صرفه ( 2 ) أو وهبه أو اشترى أو باع على نحو المحاباة إذا كانت الهبة أو الشراء أو البيع غير لائقة بشأنه ( 3 ) وإذا علم أنه ليس مؤنة في باقي السنة فالأحوط استحبابا أن يبادر إلى دفع الخمس ولا يؤخره إلى نهاية السنة ( 4 ) .