السيد تقي الطباطبائي القمي
100
مباني منهاج الصالحين
في الجهة المنذور لها قبل انتهاء السنة لم يجب عليه تخميس ما صرفه ( 1 ) وان لم يصرفه حتى انتهت السنة وجب عليه اخراج خمسه كما يجب عليه اخراج خمس النصف الأخرى من أرباحه بعد اكمال مؤنته ( 2 ) . [ مسألة 62 : إذا كان رأس ماله مائة دينار فاستأجر دكانا بعشرة دنانير ] ( مسألة 62 ) : إذا كان رأس ماله مائة دينار فاستأجر دكانا بعشرة دنانير واشترى آلات للدكان بعشرة وفي آخر السنة وجد ماله بلغ مائة كان عليه خمس الآلات فقط ولا يجب اخراج خمس اجرة الدكان لأنها من مؤنة التجارة وكذا اجرة الحارس والحمال والضرائب التي يدفعها إلى السلطان والسرقفلية فان هذه المؤن مستثناة من الربح والخمس انما يجب فيما زاد عليها كما عرفت ( 3 ) نعم إذا كانت السرقفلية التي دفعها إلى المالك أو غيره أوجبت له حقا في أخذها من غيره وجب تقويم ذلك الحق في آخر السنة واخراج خمسه فربما تزيد قيمته على مقدار ما دفعه من السرقفلية وربما ينقص وربما