السيد تقي الطباطبائي القمي

81

مباني منهاج الصالحين

تفريق السورة على أقل من خمسة ركوعات ( 1 ) لكن يجب عليه في القيام اللاحق لانتهاء السورة الابتداء بالفاتحة وقراءة سورة تامة أو بعض سورة ( 2 ) وإذا لم يتم السورة في القيام السابق لم تشرع له الفاتحة في اللاحق بل يقتصر على القراءة من حيث قطعه نعم إذا لم يتم السورة في القيام الخامس فركع فيه عن بعض سورة وجب عليه قراءة الفاتحة بعد القيام للركعة الثانية ( 3 ) . [ مسألة 212 : حكم هذه الصلاة حكم الثنائية في البطلان بالشك في عدد الركعات ] ( مسألة 212 ) : حكم هذه الصلاة حكم الثنائية في البطلان بالشك في عدد الركعات ( 4 ) وإذا شك في عدد الركعات بنى على الأقل ( 5 ) الا أن يرجع إلى الشك في الركعات كما إذا شك في أنه

--> ( 1 ) لاحظ ص : 79 ( 2 ) الوسائل الباب 2 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث : 8