السيد تقي الطباطبائي القمي
52
مباني منهاج الصالحين
والغريم من الفرار والدابة من الشراد ونحو ذلك ( 1 ) بل لا يبعد جوازه لأي غرض يهتم به دينيا أو دنيويا وان لم يلزم من فواته ضرر ( 2 ) فإذا صلى في المسجد وفي الأثناء علم أن فيه نجاسة جاز القطع وإزالة النجاسة كما تقدم ( 3 ) ويجوز قطع النافلة مطلقا ( 4 ) وان كانت منذورة ( 5 ) لكن الأحوط استحبابا الترك بل الأحوط ترك قطع النافلة في غير
--> ( 1 ) نفس المصدر الحديث : 2 ( 2 ) لاحظ ص : 51