السيد تقي الطباطبائي القمي
40
مباني منهاج الصالحين
أما إذا لم يكونا كذلك ففي البطلان بهما اشكال ( 1 ) ولا بأس بابتلاع السكر المذاب في الفم وبقايا الطعام ( 2 ) ولو أكل أو شرب سهوا فان بلغ حد محو الصلاة بطلت صلاته كما تقدم ( 3 ) وان لم يبلغ ذلك فلا بأس به ( 4 ) . [ مسألة 197 : يستثنى من ذلك ما إذا كان عطشانا مشغولا في دعاء الوتر ] ( مسألة 197 ) : يستثنى من ذلك ما إذا كان عطشانا مشغولا في دعاء الوتر وقد نوى أن يصوم وكان الفجر قريبا يخشى مفاجأته والماء أمامه أو قريبا منه قدر خطوتين أو ثلاثا فإنه يجوز له التخطي والارتواء ثم الرجوع إلى مكانه ويتم صلاته ( 5 ) والأحوط الاقتصار
--> ( 1 ) الوسائل الباب 23 من أبواب قواطع الصلاة الحديث : 2