السيد تقي الطباطبائي القمي

152

مباني منهاج الصالحين

[ مسألة 243 : إذا اشتبه الأكبر بين شخصين أو اشخاص ] ( مسألة 243 ) : إذا اشتبه الأكبر بين شخصين أو اشخاص فالأحوط الأولى العمل على نحو الوجوب الكفائي ( 1 ) . [ مسألة 244 : لا يجب على الولي قضاء ما فات الميت مما وجب عليه أداؤه عن غيره بإجارة أو غيرها ] ( مسألة 244 ) : لا يجب على الولي قضاء ما فات الميت مما وجب عليه أداؤه عن غيره بإجارة أو غيرها ( 2 ) .

--> ( 1 ) لاحظ ص : 147