السيد تقي الطباطبائي القمي

126

مباني منهاج الصالحين

[ مسألة 232 : لا يجب الفور في القضاء فيجوز التأخير ما لم يحصل التهاون في تفريغ الذمة ] ( مسألة 232 ) : لا يجب الفور في القضاء فيجوز التأخير ما لم يحصل التهاون في تفريغ الذمة ( 1 ) .

--> ( 1 ) كنز العمال ج 6 ص : 111 حديث 1721 ( 2 ) الوسائل الباب 29 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث : 1