السيد تقي الطباطبائي القمي

122

مباني منهاج الصالحين

في الخمس من يوم وجب عليه الاتيان بأربع صلوات فيأتي بصبح ثم رباعية مرددة بين الظهر والعصر ثم مغرب ثم رباعية مرددة بين العصر والعشاء وان كان مسافرا يكفيه ثلاث صلوات ثنائية مرددة بين الصبح والظهر والعصر ومغرب ثم ثنائية مرددة بين الظهر والعصر والعشاء وان لم يعلم أنه كان مسافرا أو حاضرا أتى بخمس صلوات فيأتي بثنائية مردة بين الصبح والظهر والعصر ثم برباعية مرددة بين الظهر والعصر ثم بمغرب ثم بثنائية مرددة بين العصر والعشاء ثم برباعية مرددة بين العصر والعشاء ( 1 ) . [ مسألة 230 : إذا علم أن عليه ثلاثا من الخمس وجب عليه الإتيان بالخمس ] ( مسألة 230 ) : إذا علم أن عليه ثلاثا من الخمس وجب عليه الاتيان بالخمس وان كان الفوت في الضر يكفيه أربع صلوات ثنائية مرددة بين الصبح والظهر وثنائية أخرى بين الظهر والعصر ثم مغرب ثم ثنائية مرددة بين العصر والعشاء وإذا علم بفوات أربع منها