السيد تقي الطباطبائي القمي
120
مباني منهاج الصالحين
[ مسألة 228 : إذا علم أن عليه احدى الصلوات الخمس يكفيه صبح ومغرب ورباعية ] ( مسألة 228 ) . إذا علم أن عليه احدى الصلوات الخمس يكفيه صبح ومغرب ورباعية بقصد ما في الذمة مرددة بين الظهر والعصر والعشاء وإذا كان مسافرا يكفيه مغرب وثنائية بقصد ما في الذمة مرددة بين الأربع وان لم يعلم أنه كان مسافرا أو حاضرا يأتي
--> ( 1 ) الوسائل الباب 1 من أبواب قضاء الصلوات الحديث : 3 ( 2 ) لاحظ ص : 91