السيد تقي الطباطبائي القمي

111

مباني منهاج الصالحين

حتى النافلة المنذورة في وقت معين على الأظهر ( 1 ) . [ مسألة 224 : يجوز القضاء في كل وقت من الليل والنهار وفي الحضر والسفر ] ( مسألة 224 ) : يجوز القضاء في كل وقت من الليل والنهار وفي الحضر والسفر ( 2 ) نعم يقضي ما فاته قصرا ولو في الحضر وما

--> ( 1 ) الوسائل الباب 2 من أبواب صلاة العيد الحديث : 3 ( 2 ) لاحظ ص : 90 ( 3 ) لاحظ ص : 90 حديث الرقم : 1 ( 4 ) لاحظ ص : 93 ( 5 ) لاحظ ص : 91 ( 6 ) الوسائل الباب 57 من أبواب المواقيت الحديث : 14 ( 7 ) لاحظ ص : 91