السيد تقي الطباطبائي القمي
98
مباني منهاج الصالحين
وما بينهما مشترك أيضا بينهما ( 1 ) وأما المضطر لنوم أو نسيان أو حيض أو غيرها فيمتد وقتهما له إلى الفجر الصادق ( 2 ) وتختص العشاء من آخره بمقدار أدائها ( 3 والأحوط وجوبا للعامد المبادرة إليها بعد نصف الليل قبل طلوع الفجر من دون نية القضاء أو الأداء ( 4 ) ووقت الصبح من طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس ( 5 ) .
--> ( 1 ) لاحظ ص : 87 ( 2 ) الوسائل الباب 26 من أبواب المواقيت الحديث : 2