السيد تقي الطباطبائي القمي
97
مباني منهاج الصالحين
ولو اتفق التمكن منه بعد الصلاة وجبت الإعادة ( 1 ) . [ مسألة 347 : إذا تيمم لصلاة فريضة أو نافلة لعذر ثم دخل وقت أخرى ] ( مسألة 347 ) : إذا تيمم لصلاة فريضة أو نافلة لعذر ثم دخل وقت أخرى فان يئس من ارتفاع العذر والتمكن من الطهارة المائية جاز له المبادرة إلى الصلاة في سعة وقتها ( 2 ) بل يجوز المبادرة مع عدم اليأس أيضا ( 3 ) وعلى كلا التقديرين فان ارتفع العذر أثناء الوقت وجبت الإعادة ( 4 ) .