السيد تقي الطباطبائي القمي
80
مباني منهاج الصالحين
وإذا تمكن من الوضوء أو الغسل اتى به وتيمم عن الاخر ( 1 ) وإذا تمكن من الغسل اتى به وهو يغنى عن الوضوء الا في الاستحاضة المتوسطة فلا بد فيها من الوضوء فإن لم يتمكن تيمم عنه ( 2 ) . [ الفصل الرابع ما يشترط في التيمم ] الفصل الرابع يشترط في التيمم النية على ما تقدم في الوضوء مقارنا بها الضرب على الأظهر ( 3 ) .
--> ( 1 ) لاحظ ص : 63 ( 2 ) لاحظ ص : 56