السيد تقي الطباطبائي القمي
75
مباني منهاج الصالحين
وان كان الأحوط تعدد الضرب فيضرب ضربة للوجه وضربة للكفين ( 1 ) ويكفى في الاحتياط أن يمسح الكفين مع الوجه في الضربة الأولى ثم يضرب ضربة ثانية فيمسح كفيه ( 2 ) . [ مسألة 335 : إذا تعذر الضرب والمسح بالباطن انتقل إلى الظاهر ] ( مسألة 335 ) : إذا تعذر الضرب والمسح بالباطن انتقل إلى الظاهر ( 3 ) .
--> ( 1 ) الجواهر ج 5 ص : 182