السيد تقي الطباطبائي القمي

31

مباني منهاج الصالحين

ولا سيما إذا أراقه على الوجه ثم رده من الأسفل إلى الاعلى ونوى الوضوء بالغسل من الأعلى إلى الأسفل وكذا الحال في بقية الأعضاء ( 1 ) . [ مسألة 323 : إذا خالف فتطهر بالماء لعذر من نسيان أو غفلة صح وضوئه في جميع الموارد المذكورة ] ( مسألة 323 ) : إذا خالف فتطهر بالماء لعذر من نسيان أو غفلة صح وضوئه في جميع الموارد المذكورة ( 2 ) وكذلك مع الجهل فيما إذا لم يكن الوضوء محرما في الواقع ( 3 ) أما إذا توضأ في ضيق الوقت فان نوى الامر المتعلق بالوضوء فعلا صح من غير فرق بين العمد والخطأ ( 4 ) .