السيد تقي الطباطبائي القمي

116

مباني منهاج الصالحين

والا وجب الوضوء أو تيمم آخر بدلا عنه إذا كان محدثا بالأصغر أيضا أو كان من جملتها غسل الاستحاضة المتوسطة ( 1 ) . [ مسألة 356 : إذا اجتمع جنب ومحدث بالأصغر وميت وكان هناك ماء لا يكفي إلا لأحدهم ] ( مسألة 356 ) : إذا اجتمع جنب ومحدث بالأصغر وميت وكان هناك ماء لا يكفي الا لأحدهم فإن كان مملوكا لأحدهم تعين صرفه لنفسه ( 2 ) .