السيد تقي الطباطبائي القمي

108

مباني منهاج الصالحين

على وضوء لا يجوز ابطاله بعد دخول الوقت إذا علم بعدم وجود الماء أو يئس منه ولو أبطله والحال هذه وجب عليه التيمم وأجزأ أيضا على ما ذكر ( 1 ) . [ مسألة 351 : يشرع التيمم لكل مشروط بالطهارة من الفرائض والنوافل ] ( مسألة 351 ) : يشرع التيمم لكل مشروط بالطهارة من الفرائض والنوافل وكذا كل ما يتوقف كما له على الطهارة إذا كان مأمورا به على الوجه الكامل كقراءة القرآن والكون في المساجد ونحو ذلك ( 2 ) بل لا يبعد مشروعيته للكون على الطهارة ( 3 ) بل الظاهر جواز التيمم لأجل ما يحرم على المحدث من دون أن يكون مأمورا به كمس القرآن ومس اسم اللّه تعالى كما أشرنا إلى ذلك في غايات الوضوء ( 4 ) .