السيد تقي الطباطبائي القمي

79

مباني منهاج الصالحين

مماثلا للحدث السابق كالجنابة في أثناء غسلها أو المس في أثناء غسله فلا اشكال في وجوب الاستئناف ( 1 ) . وان كان مخالفا له فالأقوى عدم بطلانه فيتمه ويأتي بالاخر ( 2 ) ويجوز الاستئناف بغسل واحد لهما ارتماسا ( 3 ) . وأما في الترتيبي فيقصد به رفع الحدث الموجود على النحو المأمور به واقعا ( 4 ) ولا يجب الوضوء بعده في غير الاستحاضة

--> ( 1 ) لاحظ ص : 75