السيد تقي الطباطبائي القمي

26

مباني منهاج الصالحين

الموطوء محدثا بالأصغر ( 1 ) دون قبلها ( 2 ) الا مع الانزال فيجب عليه الغسل دونها الا أن تنزل هي أيضا ( 3 ) ولو أدخلت الخنثى في الرجل أو الأنثى مع عدم الانزال لا يجب الغسل على الواطئ ولا على الموطوء ( 4 ) . وإذا أدخل الرجل بالخنثى وتلك الخنثى بالأنثى وجب الغسل