السيد تقي الطباطبائي القمي
23
مباني منهاج الصالحين
[ مسألة 141 : إذا تحقق الجماع تحققت الجنابة للفاعل والمفعول به من غير فرق بين الصغير والكبير والعاقل والمجنون والقاصد وغيره ] ( مسألة 141 ) : إذا تحقق الجماع تحققت الجنابة للفاعل والمفعول به من غير فرق بين الصغير والكبير والعاقل والمجنون والقاصد وغيره ( 1 ) بل الظاهر ثبوت الجنابة للحى إذا كان أحدهما ميتا ( 2 ) .
--> ( 1 ) لاحظ ص : 20 ( 2 ) الوسائل الباب : 51 من أبواب الدفن ( 3 ) الوسائل الباب 25 من أبواب ديات الأعضاء الحديث : 5