السيد تقي الطباطبائي القمي

128

مباني منهاج الصالحين

وإذا تركت الاستبراء لعذر من نسيان أو نحوه واغتسلت وصادف براءة الرحم صح غسلها ( 1 ) وان تركته لا لعذر ففي صحة غسلها إذا صادف براءة الرحم وجهان أقواهما ذلك أيضا ( 2 ) وان لم تتمكن

--> ( 1 ) الحدائق ج 3 ص : 192