السيد تقي الطباطبائي القمي

106

مباني منهاج الصالحين

في الزمان خاصة دون العدد بأن رأت في أول الشهر الأول سبعة وفي أول الثاني خمسة فالعادة وقتية خاصة ( 1 ) . وان اتفقا في العدد فقط بأن رأت الخمسة في أول الشهر الأول وفي آخر الشهر الثاني فالعادة عددية فقط ( 2 ) . [ مسألة 183 : ذات العادة الوقتية سواء كانت عددية أم لا تتحيض بمجرد رؤية الدم في العادة ] ( مسألة 183 ) : ذات العادة الوقتية سواء كانت عددية أم