السيد تقي الطباطبائي القمي
104
مباني منهاج الصالحين
وأكثر الحيض عشرة أيام ( 1 ) وكذلك أقل الطهر ( 2 ) فكل دم تراه المرأة ناقصا عن ثلاثة أو زائدا على العشرة أو قبل مضى عشرة من الحيض الأول فليس بحيض ( 3 ) .
--> ( 1 ) لاحظ ص : 100 ( 2 ) الوسائل الباب 10 من أبواب الحيض الحديث : 14 ( 3 ) الوسائل الباب 11 من أبواب الحيض الحديث : 1 ( 4 ) نفس المصدر الحديث : 2