السيد تقي الطباطبائي القمي

560

مباني منهاج الصالحين

وان كان يجوز الاتيان به لغاية من الغايات المأمور بها مقيدة به فيجوز الاتيان بها لأجلها ( 1 ) ويجب ان وجبت ، ويستحب ان استحبت ( 2 ) سواء توقف عليه صحتها أم كما لها ( 3 ) . [ مسألة 132 : لا فرق في جريان الحكم المذكور بين الكتابة بالعربية والفارسية وغيرهما ] ( مسألة 132 ) : لا فرق في جريان الحكم المذكور بين الكتابة بالعربية والفارسية وغيرهما ( 4 ) ولا بين الكتابة بالمداد والحفر والتطريز وغيرها ( 5 ) .