السيد تقي الطباطبائي القمي

56

مباني منهاج الصالحين

وإذا قلد مجتهدا فمات فقلد الحي القائل بجواز العدول إلى الحي أو بوجوبه فعدل اليه ثم مات فقلد من يقول بوجوب البقاء وجب عليه البقاء على تقليد الأول فيما تذكره من فتاواه فعلا ( 1 ) . [ مسألة 17 : إذا قلد المجتهد وعمل على رأيه ثم مات ذلك المجتهد فعدل إلى المجتهد الحي ] ( مسألة 17 ) : إذا قلد المجتهد وعمل على رأيه ثم مات ذلك المجتهد فعدل إلى المجتهد الحي لم يجب عليه إعادة الاعمال