السيد تقي الطباطبائي القمي

543

مباني منهاج الصالحين

الثالثة : أن تكون له فترة تسع الطهارة وبعض الصلاة ، ولا يكون عليه - في تجديد الوضوء في الأثناء مرة أو مرات - حرج ، وحكمه الوضوء والصلاة في الفترة ( 1 ) . ولا يجب عليه إعادة الوضوء إذا فاجأه الحدث أثناء الصلاة أو بعدها ( 2 ) .

--> ( 1 ) يأتي ذكره في ص 444 .