السيد تقي الطباطبائي القمي

519

مباني منهاج الصالحين

واما الصلاة فيبنى على صحتها لقاعدة الفراغ ( 1 ) وإذا كان في محل الفرض قد صلى بعد كل وضوء صلاة أعاد الوضوء لما تقدم ، وأعاد الصلاة الثانية ، واما الصلاة الأولى فيحكم بصحتها الاستصحاب الطهارة بلا معارض ( 2 ) .