السيد تقي الطباطبائي القمي
517
مباني منهاج الصالحين
[ مسألة 117 : إذا كان مأمورا بالوضوء من جهة الشك فيه بعد الحدث إذا نسي شكه وصلى ] ( مسألة 117 ) : إذا كان مأمورا بالوضوء من جهة الشك فيه بعد الحدث إذا نسي شكه وصلى ، فلا اشكال في بطلان صلاته بحسب الظاهر فتجب عليه الإعادة ان تذكر في الوقت ، والقضاء ان تذكر بعده ( 1 ) . [ مسألة 118 : إذا كان متوضئا ، وتوضأ للتجديد ، وصلى ، ثم تيقن بطلان أحد الوضوءين ] ( مسألة 118 ) : إذا كان متوضئا ، وتوضأ للتجديد ، وصلى ، ثم تيقن بطلان أحد الوضوءين ، ولم يعلم أيهما لا اشكال في صحة صلاته ،
--> ( 1 ) الوسائل الباب 16 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث : 2 . ( 2 ) الوسائل الباب 16 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث : 4 . ( 3 ) الوسائل الباب 10 من أبواب مقدمات العبادات .