السيد تقي الطباطبائي القمي

476

مباني منهاج الصالحين

ولا سيما إذ أراق الماء على أعلى جبهته ونوى الوضوء بعد ذلك بتحريك الماء من أعلى الوجه إلى أسفله ( 1 ) . [ مسألة 99 : إذا توضأ في حال ضيق الوقت عن الوضوء ] ( مسألة 99 ) : إذا توضأ في حال ضيق الوقت عن الوضوء فان قصد أمر الصلاة الادائى وكان عالما بالضيق بطل ( 2 ) . وان كان جاهلا به صح ( 3 ) .

--> ( 1 ) ( 1 و 2 و 3 ) لاحظ ص 474 .